حددت المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية أعضائه.
 
إبداء رغبة

الشروط القانونية الواجب توافرها في طلب إبداء رغبة:

  1. أن يقدم طلب إبداء الرغبة من قبل عضو المجلس للحكومة.
  2. أن يقدم الطلب بمذكرة لرئيس المجلس.
  3. يوضح في طلب إبداء الرغبة أسبابها وأوجه تحقيقها للمصلحة العامة.

الإجراءات:

  1. تحال طلبات إبداء الرغبة من المكتب الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المكتب، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية لقرار إحالة الطلب.
  2. لمكتب المجلس في حالة الاستعجال عرض الطلب مباشرة على المجلس دون احالته للجنة المختصة.
  3. للمكتب ان يحفظ الطلب لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها مع اخطار مقدمه بذلك.
  4. يجوز لمن رفض طلبه ان يشرح اعتراضه من قرار المكتب أمام المجلس بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس.
  5. عند مناقشة الطلب أمام المجلس يبدأ العضو بعرض مبررات الرغبة بإيجاز وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل أن يأخذ رأي المجلس بالتصويت على الموضوع.
  6. يوافق المجلس على الرغبة بأغلبية الاعضاء الحاضرين للجلسة.
  7. تبلغ الحكومة بما ينتهي إليه المجلس بشأن الرغبة المبداة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياساتها العامة.
  8. للحكومة أن تبلغ المجلس بأسباب تعذر أمكانية تنفيذها للرغبة المقدمة من المجلس.
التقييم: 3.1 (8 إجمالي التقييم)