حددت المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية أعضائه.
السؤال
 

الشروط القانونية الواجب توافرها في الأسئلة:

  1.  أن يكون السؤال موجهاً من عضو واحد لوزير واحد أو من في حكمه.
  2.  أن يكون السؤال استفهاماً عن أمر يجهله السائل أو واقعة وصلت إلى علمه، وذلك للتحقق من حصولها.
  3.  أن يكون السؤال استفهاماً عن نية الحكومة في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس.
  4.  يكون السؤال مكتوبا بوضوح وايجاز وموقعاً من مقدمه.
  5.  لا يجوز إبداء رأيٍ في السؤال أو يكون تعليقا عليه.
  6.  ألاَّ يتعلق بمصلحة خاصة للسائل أو أمور ذات طابع شخصي وألاّ يخالف السؤال أحكام النظام الأساسي للدولة أو يضر بالمصلحة العامة.
  7.  أن يخلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشئونهم الخاصة.
  8.  ألاَّ يكون السؤال في أمر تنظره المحاكم.

الإجراءات:

  1.  يخطر طالب السؤال في حال موافقة مكتب المجلس على سؤاله بموعد إدراج سؤاله في جدول أعمال أقرب جلسة تالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
  2.  للمكتب رفض السؤال وعند ذلك يحق للعضو الاصرار على طلبه وعنده يحال الطلب الى المجلس في أقرب جلسة ممكنة ليبت فيه دون مناقشة وللعضو أن يشرح طلبه للمجلس قبل أخذ الرأي عليه.
  3.  يجيب الوزير على السؤال في الجلسة المحددة بنظره وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة تالية لعذر قاهر وله أن ينيب عنه في إبدائها أمام المجلس أحد كبار موظفي وزارته.
  4.  عند طرح السؤال يبدأ الوزير بالرد عليه ثم يعلق العضو مقدم السؤال بإيجاز، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل عرض الأمر على
  5. المجلس بالانتقال إلى جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة المختصة وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين
  6.  يكتفى برد كتابي للحكومة بالنسبة للأسئلة التي تقدم في الأسبوع الأخير من دور الانعقاد السنوي، ويرحل الطلب بانتهاء دور الانعقاد إلى دور الانعقاد الذي يليه في ذات الفترة.
  7. يسقط السؤال بغياب العضو أثناء جلسة مناقشته.
التقييم: 3.5 (4 إجمالي التقييم)