حددت المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية أعضائه.
طلبات المناقشة

الشروط القانونية الواجب توافرها في طلبات المناقشة:

  1. يجب أن يكون طلب المناقشة موقعاً من خمسة أعضاء على الأقل.
  2. يجب أن يكون طلب المناقشة حول أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس.
  3. يكون طلب المناقشة للوزراء ومن في حكمهم.
  4. تكون للوزير الأولوية في الكلام كلما طلب ذلك.

الإجراءات:

  1. يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة للوزير المختص.
  2. يدرج الموضوع في جدول أعمال جلسة يكون موعدها لاحقا لتاريخ إرسال الدعوة في غضون أسبوع على الأقل.
  3. للوزير المختص طلب تأجيل نظر طلب المناقشة إلى الجلسة التالية.
  4. يسقط الطلب إذا سحبه مقدموه قبل الجلسة المحددة لنظره بثمانية وأربعون ساعة (48) على الأقل إلا إذا تمسك به عدد من الأعضاء بما لا يقل عن خمسة منهم، أو إذا قل عدد مؤيديه أثناء نظره عن خمسة أعضاء أو إذا قدم في الأسبوع الأخير لدور الانعقاد، كما يسقط الطلب بانتهاء موضوعه أو صفة أشخاصه.
  5. يكون لسائر الأعضاء الاشتراك في المناقشة وتوجيه الأسئلة شفوياً للوزير.
  6. لرئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا ما رأى أنه قد تم استيفاؤها.
التقييم: 1.6 (5 إجمالي التقييم)