حددت المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية أعضائه.
البيان العاجل
الشروط القانونية الواجب توافرها في البيان العاجل:
  •  أن يقدم من قبل أحد أعضاء المجلس كتابة.
  •  أن يقدم مباشرة الى رئيس المجلس أو من ينوب عنه قبل إنعقاد الجلسة بوقت كاف.
  •  أن يكون عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد.
  •  أن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.
  •  لا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال الى اللجان أو مشروع قانون ينتظره المجلس.
  • يجوز في حالة الضرورة القصوى أو تزامن موضوع البيان مع موعد جلسة المجلس، وبإذن من الرئيس أو من ينوب عنه، تقديم هذا البيان مباشرة أمام الجلسة قبل البدء في جدولالأعمال.

الإجراءات:

  • على الرئيس عرض الطلبات على المجلس قبل البدء في جدول الأعمال للتصويت عليها دون مناقشة.
  • يجب أن تحصل طلبات البيان العاجل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
  • يجب على مقدمي الطلبات الأداء ببياناتهم في مدة لا تتجاوز عشر دقائق فقط لكل بيان ودون مناقشة.
  • بمراعاة أحكام المادة "147" من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، يجوز للرئيس أو من ينوب عنه، إذا كان مقرراً لديه سلفاً أن يعرض على المجلس موضوع البيان أثناء الجلسة أو بعد الانتهاء من جدول الأعمال، أن يخطر العضو بذلك، ويجاز طلب الرئيس أو من ينوب عنه بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
 
التقييم: 3 (18 إجمالي التقييم)