فيسبوك
تويتر
91717647
خارطة الموقع
المسموح به الارقام والاحرف
الدخول
English
البوابة الإلكترونية لمجلس الشورى
Majlis Shura Portal
رؤية عمان 2040
رؤية عمان 2040
مجلس الشورى العماني
Majlis Shura Oman
Toggle navigation
الرئيسة
المجلس
العمل التشريعي
أدوات المتابعة
الخدمات الإلكترونية
المشاركة الإلكترونية
الوظائف
تواصل معنا
الأعضاء
>
أدوات المتابعة
>
الاستجواب
استمع
A+
A
A-
البيان العاجل
طلب الاحاطة
إبداء رغبة
السؤال
طلبات المناقشة
الاستجواب
مناقشة البيانات الوزارية
حددت المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية أعضائه.
الاستجواب
الشروط القانونية الواجب توافرها:
يقدم طلب الاستجواب من قبل خمسة عشر عضواً
يقدم الاستجواب مكتوباً لأحد وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحيتهم بالمخالفة للقانون.
يقدم طلب الاستجواب إلى الرئيس مبيناً به موضوع الاستجواب ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة للقانون التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه.
لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد.
لا يجوز تقديم طلب الاستجواب خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد، وإذا انتهى دور الانعقاد قبل اتخاذ المجلس قراراً بشأنه يستمر نظره بدور الانعقاد التالي إذا تمسك به خمسة عشر عضواً من مقدميه على الأقل. ويسقط الطلب بانتهاء فترة المجلس.
الإجراءات:
يحيل رئيس المجلس الطلب إلى المكتب لفحصه وإبداء رأيه في مدى استيفائه للشروط المقررة وفقاً لحكم المادة (58) مكرراً (43) من النظام الأساسي.
في حالة تحفظ المكتب على الطلب، يدعو الرئيس مقدميه لاجتماع مشترك مع المكتب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ ذلك، للتباحث بهذا الشأن. فإذا تمسكوا بالطلب قام الرئيس بإرساله إلى الوزير المختص ويحدد موعداً للمناقشة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، بالاتفاق مع الحكومة.
للوزير الرد كتابة على الاستجواب وترسل نسخة من رده لكل عضو وقع على طلب الاستجواب.
لمقدمي طلب الاستجواب سحبه أو الاكتفاء برد الوزير كتابة قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل.
يسقط الاستجواب إذا انسحب أحد مقدمي الطلب أو زالت صفة من وجه إليه الاستجواب، أو بانتهاء عضوية أحد مقدميه لأي سبب من الأسباب ما لم يتمسك به عضو آخر، بحيث لا يقل المستجوبون عن خمسة عشر عضواً.
يطلب الرئيس في الجلسة المحددة للاستجواب من مقدمي الطلب اختيار ممثل عنهم لشرح الاستجواب خلال مدة لا تتجاوز نصف ساعة.
يستمع لرد الوزير، ثم إلى تعليق موجز من أحد مقدمي الطلب، وللرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل قفل باب المناقشة.
بعد قفل باب المناقشة يقرر المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الأعمال أو إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بنتيجة الاستجواب ينظره المجلس بالجلسة التالية، ويتخذ بشأنه قرارا بأغلبية أعضائه.
يرفع الرئيس فوراً نتيجة الاستجواب إلى جلالة السلطان ويخطر المجلس بذلك في الجلسة التالية.
إذا غاب الوزير عن الجلسة المحددة لنظر الاستجواب تأجل نظره بجلسة بالأسبوع التالي، فإذا لم يحضر الوزير ناقش المجلس الاستجواب واتخذ قراراً بشأنه بأغلبية أعضائه.
التقييم: 2.7 (6 إجمالي التقييم)
متجر آبل
متجر ويندوز
تطبيقات جوجل