حددت المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الأدوات والوسائل الرقابية التي يستعين بها المجلس في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، وللمجلس استحداث أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية أعضائه. 
طلب الاحاطة
  • • الشق الأول: أن يتقدم العضو بإحاطة الحكومة بأمر أو معلومات ذات أهمية توفرت لديه، تتطلب إتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة من جهة الاختصاص الموجه إليها الطلب.
  • • الشق الثاني: أو أن يطلب العضو من جهة الاختصاص في الحكومة إحاطته وإحاطة المجلس عاجلاً بأمر أو معلومات أو بيانات تدخل في إختصاص مجلس الشورى وتعينه على ممارسة أعماله.

الشروط القانونية الواجب توافرها في طلب الاحاطة:

  • أن يقدم طلب الاحاطة كتابة من قبل أحد أعضاء المجلس لأحد أعضاء الحكومة المختصين.
  • أن يكون لأمر له أهمية عاجلة.
  • أن يدخل ضمن إختصاص من وجه إليه.

الإجراءات:

  • يقدم طلب الإحاطة إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على مكتب المجلس ليقرر احالته الى اللجنة المختصة لإبداء الرأي أو الى الحكومة للرد عليه.
  • يخطر مكتب المجلس مقدم طلب الاحاطة بقرار المكتب سواء أكان بإحالة الموضوع الى اللجنة المختصة أو الى الحكومة أو إذا تم رفض الطلب.
  • يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب يشرح فيه اعتراضه على قرار مكتب المجلس.
  • يحيل رئيس المجلس رد الحكومة على طلب الاحاطة فور استلامه الى مقدم الطلب.
  • لمقدم طلب الاحاطة طلب مناقشة الموضوع بناء عل طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
  • يقرر مكتب المجلس ادراج طلب الاحاطة في جدول أعمال أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة.
  • تضم طلبات الاحاطة المتحدة في موضوعها عند مناقشتها أمام المجلس.
  • يبدأ ممثل الحكومة بعرض ردها على طلب الاحاطة ثم يتكلم العضو مقدم الطلب.
  • للرئيس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين من أعضاء المجلس قبل الانتقال الى جدول الاعمال
  • نموذج طلب الاحاطة يجب أن يتضمن: الرسالة الأساسية وهي الموجهة إلى الحكومة وتحتوي على موضوع الإحاطة وتتكون من شقين، أما الرسالة الثانية أو ما يعرف برسالة التغطية وهي الرسالة الموجهة الى رئيس المجلس.

 

التقييم: 3.1 (7 إجمالي التقييم)