مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور

رقم المرجع

2014
التزاما بأحكام النظام الأساسي للدولة طبقا لنص المادتين (58) مكررا (35) و(58) مكرر(38) أحال مجلس الوزراء الموقر مشروع القانون إلى المجلس الموقر بموجب الخطاب رقم 102/ 1062 المؤرخ في 22من جمادي الأولى 1435ه الموافق 24مارس 2014م. وقد تضمن المشروع بين دفتيه إجراء بعض التعديلات على أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/ 93) وذلك بالاستبدال والحذف والتغيير والإضافة وقد أوردها المشروع في أربعة بنود حيث قرر في البند الأول: استبدال بعض الكلمات وقرر في البند الثاني استبدال بعض المواد وهي (1، 14، 32، 33، 34، 42،41، 44، 49، 50، 51، 52، 53، 55) وقرر في البند الثالث إضافة ثلاث مواد جديدة برقم (15مكررا، 50 مكررا و50 مكررا "1") وأخيرا قرر في البند الرابع إلغاء المادة (48) من القانون. ويهدف المشروع الى تقرير مزيد من قواعد وآداب السير ورفع ما يعوقها إضافة إلى الرغبة في إضفاء مزيد من العناية لتأمين سلامة الإنسان وحياته والحفاظ على ممتلكاته وتقليل نسبة الخطر والحد من الأضرار الناشئة عن قيادة المركبات على الطرق بالإهمال وقلة الاحتراز أو بعدم الالتزام بقواعد وآداب السير المقررة بموجب القانون واللوائح والقرارات المعنية لما تخلفه من آثار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية.


ترك رسالة
تصويتك:



 Security code
التقييم: 0 (0 إجمالي التقييم)