مشروع تعديل بعض أحكام القوانين الآتية: 1 – قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79) 2 – قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94).

رقم المرجع

2014
هدف المجلس بدراسة مشروعي تعديل بعض أحكام قانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/79) وقانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/94) المحالة بموجب خطاب رئاسة المجلس رقم (63/76/2014) بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435هـ الموافق 30 من يناير 2014م إلى تقنية ممارسة أعمال الـتأمين من خلال شركات مساهمة عامة بدلاً من شركات مساهمة مغلقة ، رفع رأس المال المدفـوع عند تأسـيس شركة تأمـين إلى 10 ملايين ر.ع. واستحداث غرامات تتراوح من 10-100 ألف ر.ع عند مخالفة القوانين المشار إليها ، منح مجلس إدارة الهيئة جوازية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات التأمين وبعض الجرائم في قانون التأمين على المركبات، إنشاء صندوق لضمان مساعدة المصابين في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة، وإضافة اختصاص "تعويض الأضرار المادية" ضمن مهامه عند عدم التعرف على المركبة المتسببة، وإلزامية التأمين ضد الغير ومنح صلاحية للرئيس التنفيذي للهيئة لفرض مبلغ مالي في حالة عدم وجوده ، أن تتولى شرطة عمان السلطانية تثمين المركبات الملغية نتيجة حادث. أما بالنسبة لمسوغات ورود المشروعين بتعديل أحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين على المركبات فهي كالآتي: * منح المجال لشركات المساهمة العامة لتكون النواة الحقيقية لقطاع التأمين وتوسيع الملكية العامة في مثل شركات هذا القطاع مما سينعكس إيجاباً على سوق مسقط للأوراق المالية والابتعاد بهذا القطاع عن أية مظاهر للاحتكار أو شبه الاحتكار. وقيام شركات تأمين ذات رأس مال مدفوع لا يقل عن 10 ملايين ر.ع بدلاً من 5 ملايين ر.ع حتى تستطيع أن تعمل في هذا القطاع ولديها الملاءة المالية المناسبة لتغطية أنشطة التأمين ومواجهة المخاطر الرأسمالية والتشغيلية التي يمتاز بها هذا القطاع وتوسيع ملكية الأفراد وغيرها من الأسباب الاقتصادية الهادفة لتعزيز مستويات السيولة والمتانة المالية. وتعديل مبالغ الغرامات والمخالفات المفروضة من هيئة سوق المال لردع المتجاوزين حيث أن الوضع الراهن لا يعتبر مثالياً لمواجهة التجاوزات بأساليب قانونية كافية.


ترك رسالة
تصويتك:



 Security code
التقييم: 0 (0 إجمالي التقييم)